حيث من المقرر أن مهلة السنتين المحددة للمداعاة بالحق العيني أمام المحاكم العادية، لمن فاته الاعتراض خلال عملية التحديد والتحرير، بمقتضى المادة 31 من القرار 186 والمادة 17 من القرار 188، إنما هي مهلة إسقاط تتعلق بالنظام العام ويتوجب على المحكمة إثارتها عفوا إن لم يثرها صاحب الشأن.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.