حيث من الرجوع لاحكام القرار 186 لا سيما المواد 11 و12 و37 يتضح ان قيد العقار يتم بالاستناد الى الوثائق والصكوك وكل ما يؤلف مستندا محقا يبرر تقصير مرور الزمن ان كان واضع اليد ومنها الاحكام التي ليست سوى سند رسمي يولي صاحبه موجب التسجيل للحق العيني موضوعه وان لم يكن هو واضع اليد فيقيد كمعترض عند الخلاف على الملكية كما يبقى له حق المداعاة بالملكية خلال مهلة سنتين من قيد العقار عملا بالمادة 31 من القرار المذكور وذلك امام المحاكم العادية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.