اذا اودعت محاضر التحديد والتحرير الاختياري وفقا لما نصت عليه المادة 14 من القرار 2576 وكانت مرفقة بالمستندات المنوه بها في القرار المذكور، فان انقضاء مهلة الثلاثين يوما على هذا الايداع يضفي على محضر التحديد الاختياري صفة التثبت بفعل القانون دونما حاجة لاصدار أي قرار.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.