ان المادة 2 من القرار 2576 تنص على ان الغاية من التحديد الاختياري وضع العقارات المسجلة تحت نظام القرارين 188 و189 المتعلقين بانشاء السجل العقاري. وتنص المادة 15 من القرار المذكور على ان العقار المحدد تحديدا اختياريا يسجل في السجل العقاري عند انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة للمعترض. وان هذا التسجيل في السجل المخصوص الذي يليه تنظيم صحيفة عينية للعقار حسب نص المادة 3 من القرار 2576، لا يتم بالاستناد الى قرار تثبيت يصدر عن القاضي العقاري، كما اصبحت الحال في التحديد الاجباري بعد تعديل المادة 22 من القرار 186، بل يتم بمجرد احالة محضر التحديد والرسم من قبل قلم المحكمة على الدوائر العقارية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.