ان تاريخ تسجيل العقارات الممسوحة اختياريا في السجل العقاري المخصوص، وفقا لنظرية اولى يعتبر منطلقا لمهلة الطعن بالتحديد الاختياري وانه بانقضاء هذه المهلة لا تسمع أية دعوى للمطالبة بأي حق عيني على العقار (تمييز مدني غرفة ثانية قرار رقم 82 تاريخ 17/10/1960 وتمييز مدني غرفة ثالثة قرار رقم 92 تاريخ 20/11/1962 واستئناف جبل لبنان تاريخ 17/7/1962 واستئناف جبل لبنان تاريخ 2/2/1967) وحسب النظرية الثانية، ان بدء سريان مهلة الطعن بالتحديد الاختياري هو تاريخ انقضاء مهلة الثلاثين يوما المفتوحة للاعتراضات. (تمييز مدني غرفة ثانية قرار رقم 55 تاريخ 17/12/1959 استئناف جبل لبنان قرار رقم 154 تاريخ 23/6/1966).
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.