يؤدي تشريع التأمين الاجباري لمصلحة الدائنين، ان الوارث، بوصفه مالكا للعقار الموروث منذ وفاة المورث يستطيع التصرف فيه، ولكن انفاذ هذا التصرف بقيده في السجل العقاري يتم مع الاخذ بالاعتبار علنية قيد التأمين الاجباري الذي يكون قد سجل على الصحائف العينية للعقارات فيسري هذا القيد بوجه الوارث وبوجه الغير معا.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.