اذا كان المبدأ ان ملكية العقار لا تنتقل الى من آل اليه الا من تاريخ قيده على اسمه في السجل العقاري، الا ان الامر يختلف فيما يتعلق بالوارث، اذ تعتبر المادة 204 من قانون الملكية العقارية أن الوارث يكتسب الملكية من تاريخ وفاة مورثه وقبل التسجيل.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.