بما انه فضلا عن ان المرء لا يمكنه ان يكتسب الملكية بمرور الزمن ضد سنده عملا باحكام المادتين 37 من القرار 186 و261 من القرار 3339 فان الالتباس في الدعوى الحاضرة الناجم عن الاشتراك في الملكية يشوب تصرف ي. يمين وزوجته أ. يمين على السواء طالما ان الاثنين شركاء أصلا في العقار المنازع فيه وتقدير الالتباس يعود الى قضاة الاساس فلا تأثير اذن للعرف والعادة او لموجبات الزوجين المتبادلة على ذلك التقدير سيما والنصوص التي تستمد منها نظرية الالتباس الناجم عن الشراكة كالمواد 20 و261 من القرار 3339 و1087 مجلة واردة بصورة مطلقة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.