حيث من المقرر ان مبدأ مرور الزمن على الحقوق وبالتالي سقوطها وكسبها ان استندت لذات الاسس العامة فانه من المسلم به ان لكل من هذين النوعين بعض الخصائص بحيث لا يمكن تعميمها للنوع الآخر كما في اعتبار الشارع فقدان يد المتصرف عن العقار او الحق العيني موضوع التصرف سببا قاطعا لمرور الزمن المكسب (م264 ملكية).
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.