جاء في المادة 10 من القرار رقم 60 المتعلق بالاسعاف والانقاذ في البحر تاريخ 15/3/1941: دعوى المطالبة بدفع أجر الاسعاف أو الانقاذ يمر عليها الزمن بعد سنتين ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه أعمال الاسعاف أو الانقاذ. على أن مرور الزمن لا يقيد بهذه المهلة اذا لم يتمكن من حجز المركب المسعف أو المنقذ في مياه الاراضي اللبنانية او السورية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.