معنى هذا النص ان المشرع اللبناني يجيز التأمين من الانتحار ويعد ذلك استثناء من القاعدة العامة الواردة في المادة 966 والتي لا تجيز التأمين من الخطأ العمدي، وبشرط ان يقع الانتحار بعد سنتين على الاقل من التعاقد. ولكن اذا كان العقد لا يتضمن مثل هذا التعهد المشار اليه في المادة (1000) موجبات وعقود فهنا يلتزم المؤمن بأن يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.