لطالب التأمين ان يعين المستفيد في أي وقت، منذ ابرام عقد التأمين الى يوم استحقاق مبلغ التأمين. فله ان يعينه وقت ابرام عقد التأمين، فيذكره في وثيقة التأمين نفسها. وله ان يعينه يوم استحقاق مبلغ التأمين بالذات، كما اذا كان قد أمّن على حياته لمصلحة مستفيد يعينه بوصية تنفذ عند موته أي عند استحقاق مبلغ التأمين. واذا كان قد عينه، فله ان يغيره ويستبدل به غيره، في أي وقت الى يوم استحقاق مبلغ التأمين، وذلك ما لم يكن التعيين قد اصبح غير قابل للنقض بقبول المستفيد اياه. وله في جميع الأحوال ان يعين، في أي وقت الى وقت استحقاق مبلغ التأمين، مستفيداً آخر يأتي مكان المستفيد الاصلي فيما اذا سقط حق المستفيد الاصلي لعدم قبوله أو لموته أو لأي سبب آخر، أو يأتي مع المستفيد الاصلي فيما اذا كان هذا المستفيد دائنا لطالب التأمين مثلا ولا يستغرق حقه كل مبلغ التأمين فيؤول الباقي للمستفيد الآخر.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.