هذه المادة (اي 1017)* غنية عن البيان، وهي تبحث عن القواعد الواجب مراعاتها، في حالة فقدان لائحة الشروط، فاذا كانت اللائحة "لأمر"، يسلم الضامن الى المضمون نسخة ثانية مقابل تصريحه بأنه لم يمنح حقا ما على الضمان، وتقوم النسخة الثانية مقام السند المفقود.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.