اذا صرحت محكمة الاستئناف ان المبادئ القانونية اجازت للمتضرر ان يقيم على من أوقع الضرر عليه، اما دعوى جزائية واما دعوى مدنية بالعطل والضرر وانه اذا لم تتوفر شروط دعوى الافتراء الجزائية، يجوز للذي منعت محاكمته ان يطالب بالتعويض من جراء خطأ او تسرع المدعي عملا بالمبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 124 من قانون الموجبات، ثم اضافت ان الشخص الذي سبب الضرر لغيره ملزم بالتعويض سواء كانت نيته ايقاع الضرر ام لا وفقاً للمادة 122 موجبات، تكون افقدت قرارها الاساسي القانوني ولم تمكن محكمة التمييز من ممارسة رقابتها، لأن الفرق شاسع بين المسؤوليتين المنصوص عليهما في المادتين 122 و 124 موجبات.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.