تنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، كما أن حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يُسأل من يلج ابواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه الا اذا أثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.