ان حارس الحيوان بالمعنى المقصود في المادة 176 من القانون المدني هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه ويملك التصرف في أمره. ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان الى التابع المنوط به ترويضه وتدريبه ذلك أنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الحيوان وقت تدريبه، الا أنه اذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويتلقى تعليماته في كل ما يتعلق بهذا الحيوان فانه يكون خاضعا للمتبوع بما تظل معه الحراسة لهذا الأخير. اذ أن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسؤولية على أساس الخطأ المفترض هي سيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية ولحسابه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.