المشرّع اللبناني، ولاسباب تبدو نظرية اكثر منها واقعية، جعل صاحب الارض والمزارع مسؤولين عن اضرار الحيوانات البرية، اذا ثبت خطأ على عاتقهما ناتج عن فعل او اهمال. يبدو لنا ان هذا الوضع بعيد عن الواقع. فهل يعتبر صاحب قن للدجاج يربي فيه هذه الطيور ضمن حديقته قد تسبب بوفود الثعالب والاعتداء على دجاج جاره مثلاً؟ أو أن ابن الجار كان ضحية هجوم ثعلب عليه كان يرصد دجاج جاره؟ اين تقف حدود استعمال الحق؟ طبعاً اذا قصد الجار جلب الحيوانات البرية للاعتداء على ملك الجار او الاشخاص، عندها تقام المسؤولية عليه بالاستناد لفعله الضار. هذه المسؤولية ليست بحاجة لنص المادة 130 المبنية على الخطأ، طالما ان المادة 122 تصلح كسند لهذه المسؤولية. اذاً طالما أن المسؤولية التي نصت عنها المادة 130 هي مسؤولية تقصيرية فما الفائدة من تحديد المزارع او مالك الارض دون سواهما ممن يمكن ان تقام عليه المسؤولية، كمالك البناء مثلاً او الصياد؟
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.