تبرر هذه الفقرة (أي الفقرة 3 من المادة 144 م.ع.)* بالاستناد الى المبدأ القانوني المبني على العدالة بعدم جواز أن يتحمل الانسان غلط غيره بل يلزم الغير بنتائج خطأه فالمفرط أول بالخسارة فإذا تعارضت مصلحة الدائن الموفى اليه حسن النية مع مصلحة الدافع الذي وقع في الخطأ وكان صادراً عنه يجب تفضيل الأول لأنه لم يقع من جهته ما يستحق المؤاخذة عليه، وبذلك اذا تعارض عدم علم الموفى اليه وهو الدائن، مع خطأ الدافع يجب تفضيل الأول على الثاني.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.