بما ان القضية، كما هي مبينة في مندرجات صحة ايفاء قام به المدين (ابو عراج) بين ايدي وكيل الدائن، فتكون بالتالي مرعية بأحكام المادة 293 م.ع. فقرتها الاولى التي تنص على انه يجب التنفيذ بين يدي الدائن أو وكيله الحاصل على تفويض قانوني أو الشخص الذي عينه لهذا الغرض.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.