ان مهلة مرور الزمن المنصوص عنها في المادة 352 موجبات وعقود مبنية على قرينة ابراء وليس على قرينة ايفاء، لان قانون الموجبات والعقود لم يفرق بين مرور الزمن القصير المنصوص عنه في المادة 352 ومرور الزمن العادي لجهة القرينة التي يستند اليها كل منهما بل اخضعهما لاحكام المادة 360 التي تعتبر ان مرور الزمن مبني على قرينة الابراء وبالتالي لا يقبل بينة العكس.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.