من المقرر وعلى ما جرى به، قضاء هذه المحكمة ان المادة 481 من قانون المعاملات المدنية وهو القانون العام بما تضمنه من قواعد اصولية تسري على المعاملات المدنية والتجارية على السواء، تنص على ان يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة بمعنى انه يترتب على وقف التقادم عدم احتساب المدة التي وقف فيها سريان التقادم على ان تحسب المدة التي سبقت الوقف والمدة التي تلت انتهاء السبب الذي من اجله وقف التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.