ان المادة (356 م.ع.) أوجدها الشارع لتلافي الاضرار التي تنشأ عن عدم تمكن بعض الاشخاص من المطالبة بحقوقهم نظرا لظروف قاهرة معينة؛ كأن يتعذر عليهم اقامة دعوى بتلك الحقوق، أو مطالبة مديونهم بها بسبب وجود هؤلاء في مناطق او بلاد يحتلها العدو، او بسبب انقطاع المواصلات جميعها بين المنطقة المقيم فيها الدائن وتلك التي يقيم فيها المديون.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.