بما ان المفعول القاطع لمرور الزمن يصبح حقا مكتسبا للدائن بمجرد توفر عناصره بتاريخ حصول السبب القاطع ولا يمكن احتساب المدة السابقة للعمل القاطع لمرور الزمن وان توفرت اسباب فيما بعد لبطلان هذا العمل قضائيا، اذ ان فترة مرور الزمن الساقطة بالعمل القاطع لا يمكن أن تعود الى الحياة وتضم الى الفترة اللاحقة الا بموجب نص صريح واضح، كالنص الذي اعتمده المشترع الفرنسي في المادة 2247 من القانون المدني والذي لا وجود لنص يماثله في القانون اللبناني (الموجبات والعقود).
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.