حيث ان المادة 512 من قانون الموجبات والعقود التي أشارت الى حد النصاب في الهبات لم تعين هذا الحد تاركة ضمنا لكل طائفة ان تعين في احوالها الشخصية الحد المذكور وان الاحالة الى الاحوال الشخصية لا تعني الاحالة الى احكام الوصية بل قبل كل شيء الى احكام الهبة ذاتها بحيث يقتضي الرجوع الى احكام كل طائفة لاجل معرفة ما اذا كانت تتعرض الى حد النصاب في الهبات ام لا.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.