بما انه من وجه اول فلا عبرة لاستلام المرسل اليه الانذار الذي يطالبه بتسديد ما يتوجب عليه على فرض أنه لم يستلم انذار 9/6/1960 لأن قطع مرور الزمن يبقى مرتبطا بارادة الدائن اذا ما عبر عنها بوجه صحيح وثابت كما هو الأمر في حال ارساله كتابا مضمونا يطالب فيه بقيمة الدين، (قرارمحكمة التمييز المدنية الرابعة رقم 92 تاريخ 18/10/1971 – العدل 1973 ص570).
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.