حيث ان المحكمة قد اعتبرت ان الاستاذ ن. لم يوقع بوكالته عن ابنته ل. كما ورد في صك 25/7/1955 لأن هذه الوكالة لم تكن موجودة ولأنه يفترض ان تكون صادرة عن شخص ذي اهلية كاملة بينما تبين ان مورثة الجهة المميزة كانت بذاك التاريخ ناقصة الاهلية ولا يمكنها شخصياً ان تتصرف بأموالها وبالتالي لا يمكنها ان تنظم وكالة لوالدها أو ان تقبل الهبة أو ان ترجع عنها، ولكن يمكنها ذلك بواسطة والدها وليها الشرعي، وقد استندت محكمة الاستئناف إلى نص المادة 520/م.ع كما وردت في النص الفرنسي الذي جاء واضحاً والذي حدد الشخص الذي يمكنه القبول عن الموهوب له، اذ ورد فيه لجهة الشخص الذي يمكنه القبول عن الموهوب له القاصر أو الناقص الاهلية اي حائز السلطة العامة أو الخاصة فالأب والأم والولي:
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.