الاصل هو عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص، ووجوب التزام الوكيل في تصرفاته الحدود المرسومة له في عقد الوكالة الا اذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين فلا يلزم التقيد بحرفية التوكيل في تفسير سلطة الوكيل بل يجب اعماله فيما يتمشى مع هذا القصد وتخويل الوكيل كافة السلطات التي تدخل في حدوده. فقيام المتهم برهن القطن المفوض بيعه بقصد تحقيق الغرض من التوكيل الذي كان يهدف اليه المدعي بالحق المدني – وهو تسديد المطلوب منه لبنك التسليف الزراعي وللاموال الأميرية – لا يعد في صحيح القانون تبديداً معاقباً عليه جنائياً. ويكون استخلاص الحكم لنية التبديد من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصادر اليه بالبيع وقيامه برهن القطن باسمه دون اسم المدعي بالحق المدني في محلج بعيد عن مزرعته قاصراً عن التدليل على ثبوت نية المتهم في الاستحواز على القطن المدعى تبديده وحرمان صاحبه منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.