مفهوم الفقرة الاولى من هذه المادة انه يشترط ان يعين الوكلاء في عقد واحد، وان لا ينص صراحة في العقد على انفرادهم، اما اذا عينوا في عقود متفرقة، أو في عقد واحد، ونص صراحة على انفرادهم، جاز ان ينفرد كل منهم بتنفيذ الوكالة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.