اتت المادة 795 بعدئذ فنصت على ان الاجر، اذا لم يكن مسمى، فانه يعين بناءً على العادة المرعية في المكان الذي انعقدت فيه الوكالة، والا فبحسب الظروف.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.