مفاد النص في المادتين 712، 105 من القانون المدني ان الحقوق والالتزامات الناشئة عن تصرف النائب لا تضاف إلى الاصيل ما لم يكن هذا التصرف قد صدر في حدود نيابة هذا النائب، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاصل في قواعد الوكالة ان الغير الذي يتعاقد مع الوكيل عليه ان يتثبت من قيام هذه الوكالة ومن حدودها وله في سبيل ذلك ان يطلب من الوكيل ان يثبت وكالته فان قصر فعليه تقصيره، وان جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف اثر تصرفه إلى الاصيل ويستوي في ذلك ان يكون الوكيل حسن النية أو سيء النية قصد الاضرار بالموكل أو بغيره، واذا كان على الدائن اثبات الالتزام عملاً بالمادة الاولى من قانون الاثبات، فان من يتمسك قبل الاصيل بالتزامات الناشئة عن تصرف وكيله يقع عليه هو عبء اثبات ان هذا الوكيل قد تصرف في حدود وكالته.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.