حيث في صراحة الكتاب الموقع من الزبون للمصرف، كما في صراحة النص القانوني (المادة 818 موجبات وعقود) ما يغني عن كل توسع في البحث، سواء اكان هذا التوسع شخصياً أو اجتهادياً أو فقهياً. ولكننا نورد، للاستئناس وحسب، هذين الرأيين:
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.