ان مرور زمن السنة، المنصوص عليه في المادة 949 من قانون الموجبات والعقود، على الدعوى الرامية الى الطعن بعقد الضم والفرز والقسمة الجاري لدى الكاتب العدل المصدق عليه من رئيس المكتب المعاون بنفس التاريخ والذي لم يسجل في السجل العقاري، يبدأ من تاريخ اجراء العقد لا من تاريخ التسجيل لدى امانة السجل العقاري، لأن المشترع بالمادة 949 المذكورة نص صراحة على ان دعوى الأبطال يجب ان تقام بمدة سنة من تاريخ القسمة دون ان تشترط التسجيل، باعتبار ان العقد منذ حصوله يعطي لكل من الفريقين حق التسجيل تجاه الفريق الآخر.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.