تنص المادة 747 من التقنين المدني على أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين مبلغا من المال أو الى عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد مما مفاده ان الضرر المؤمن منه والذي يجب تغطيته هو نشوء الدين في ذمة المؤمن له بسبب يحقق مسئوليته أيا كان نوعها تقصيرية كانت ام تعاقدية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.