حيث ان بطلان عقد الضمان بموجب المادة 956 م.ع. مربوط بثبوت غش المضمون في عقد الضمان على مبلغ يجاوز قيمة الشيء الحقيقية. كما ان ابطاله بحسب المادة 982 م.ع. مرهون بثبوت سوء نية المضمون في تصريحه الكاذب الذي من شأنه ان يغير موضوع الخطر، علما ان ظهور الكذب المتعمد بعد وقوع الطارئ يؤدّي الى تخفيض التعويض بنسبة الفرق بين الاقساط المدفوعة وتلك المتوجبة فعلا. حيث يعزو الضامن غش المضمون الى تصريحه الكاذب بأن البضاعة المضمونة هي فساتين نسائية صنع لبنان في حين انها في حقيقة الامر ملابس للبنات الصغيرات صنعت في هونغ كونغ. ويبدي ان ثمة فرقاً شاسعا في قيمة هذين النوعين من الثياب وان التأمين على بضاعة بما يجاوز اضعاف قيمتها كان القصد منه اجتناء الربح بافتعال سرقتها.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.