الأصل في وثيقة التأمين أنه وان كان مفعولها يسري من وقت ابرامها الا انه يجوز أن يتفق المؤمن والمؤمن له على وقت آخر لبدء سريانها وانتاج آثارها، ويجرى في هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصها ما يجري على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارتها الظاهرة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.