ان موجب تحرير عقد الضمان خطيا عملا باحكام المادة 963 موجبات وعقود والمادة 295 تجارة بحرية، انما هو الزامي لجهة الاثبات فقط، ولا يمكن ان يتناول قيام الضمان من حيث الوجود، وانه في حال عدم وجود مثل هذا العقد، يمكن اثبات وجوده باعتراف المضمون او من دفاتره التجارية مثلا، عملا بالمادة 170 مدنية حيث تصلح الدفاتر التجارية حجة على منظمها لمصلحة أي شخص وان كانت منظمة حسب الاصول ام لا.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.