يقصد المشترع في المادة 985 من قانون الموجبات التمييز بين حالتين: الاولى حال امتناع المضمون عن اداء التعويض رضاء للمتضرر، واضطرار هذا الاخير لمقاضاته، فتبدأ مهلة مرور الزمن عندئذ من تاريخ المقاضاة؛ والحالة الثانية هي حال اتفاق المتضرر والمضمون، بموافقة الشركة في الاصل، اذ ان هذه تضع عادة في بوليصة الضمان بندا يحظر على المضمون الاعتراف بمسؤوليته ومصالحة المتضرر على التعويض؛ فتاريخ اداء التعويض في مثل هذه الحال الثانية يعتبر ابتداء لسريان المهلة في ما يختص بحقوق المضمون ضد الشركة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.