حيث ان الحريق هو نار غير طبيعية متلفة وخطيرة وتسبب اضراراً، وليس في المادة 988 م.ع. اية اشارة الى وجوب تولد الحريق ذاتياً بسبب تفاعل كيميائي لمواد هامدة اصلا او خامدة. بل تكملت عن الاضطرام والاشتعال والاحتراق دون ادنى اشارة الى مصدر هذه الامور، وعندما اشارت هذه المادة الى ان الضامن غير مسؤول عن الاضرار الناشئة عن مجرد فعل الحرارة او مساس النار مباشرة او مساس اجرام حامية، اشترطت ان يحصل ذلك دون حريق او بداءة حريق يمكن ان يتحول الى حريق فعلي، كما ان المادة 993 التي اعتبرت ان الضمان لا يشمل الحريق الناجم عن تفجير البراكين وعن الزلازل والعواصف والاعاصير وغيرها من الآفات اضافت ان الضمان يشمل الحريق الناجم عن الصواعق، ومعلوم ان الصواعق هي عوامل خارجة عن المال المضمون اصلاً.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.