جاءت المادة 996 اعلاه (فقرة 2)* تحظر الضمانات الموقوفة على وفاة القاصرين دون الخامسة عشرة والمحجورعليهم أو أي شخص آخر موضوع في دار المجانين.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.