يغلب ان تكون وثيقة التأمين على الحياة لمستفيد معين، ولكن لا يوجد ما يمنع من ان تكون وثيقة اذنية, وفي هذه الحالة الاخيرة تنتقل الوثيقة من شخص الى شخص عن طريق التظهير، شأنها في ذلك شأن سائر الوثائق الاذنية. فيظهرها المستفيد لمستفيد آخر يوافق عليه المؤمن على حياته، ولذلك لا يجوز هنا التظهير على بياض. واذا ظهرت وثيقة التأمين على الحياة الاذنية لمستفيد معين وافق عليه المؤمن على حياته كما قدمنا، وجب ان يشتمل تظهير الوثيقة على تاريخ التظهير واسم المستفيد الجديد (المحال له) وتوقيع المظهر (المحيل)، والا كان التظهير باطلا. فاذا توافرت هذه الشروط في التظهير فوقع صحيحا، فإنه لا يكون نافذا في حق المؤمن الا اذا اخطر به أو قبله، وفقا للقواعد المقررة في حوالة الحق اذ لا بد من قبول المحال عليه أو اعلانه حتى تكون الحوالة نافذة في حقه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.