حيث ان المادة 13 من القرار 166 تاريخ 3/7/1941 اعطت الحق لقاضي الامور المستعجلة بأن يعطي الترخيص للمسؤول عن الشؤون البحرية كي يقوم مقام صاحب السفينة ويجري او ينجز اعمال التعويم او الهدم وعلى نفقة ومسؤولية صاحب المركب.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.