حيث يقتضي الملاحظة انه، وان كان قد انقضى، منذ تاريخ إحالة النيابة العامة الأوراق الى هذه المحكمة في 25/1/1983 وحتى اول معاملة أجريت لدى هذه المحكمة في 29/7/1987، أكثر من ثلاث سنوات، وهي مدة مرور الزمن على دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح، فإنه لا يمكن القول بسقوط الدعوى بالنسبة للجنح في القضية الراهنة، باعتبار ان ملاحقة الجنح مرتبطة بالجرم الجنائي المنصوص عنه في المادة 495 عقوبات وان مدة مرور الزمن الجنائي لم تكتمل بعد. وذلك مرده ان الفصل في جميع الجرائم موضوع قرار الاتهام يتم اصلا في وقت واحد للتلازم، والتلازم من هذا القبيل يشكل مانعا قانونيا يحول دون سقوط دعوى الحق العام في الجنح ما زالت الدعوى قائمة بالنسبة للجناية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.