حيث ان م.د. يدلي بعدم امكانية سماع الدعوى الحاضرة بحقه سندا للمادة 182 من قانون العقوبات وهي تنص على عدم ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة، باعتبار سبقت ملاحقته جزائيا بنفس الدين المطالب به في الدعوى الحاضرة، وذلك سندا للمادة 666 عقوبات المتعلقة بجرم الشيكات دون رصيد؛ وحيث ان الادلاء بنص المادة 182 عقوبات يجد مكانه في إطار النظر بدعوى الحق العام، وهذه قد انتهت بصدور قرار محكمة الجنايات الذي قضى بتجريم م.د. وشركة الدنب بالإفلاس الإحتيالي، وقد أضحى القرار في شقه هذا مبرما لعدم تناوله في قرار النقض.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.