بما انه، ولئن توقف القرار الاتهامي عند دافع الحصول على الكنز كسبب باعث على الجريمة في حين اتجه التحقيق ومن ثم الحكم المنقوض الى اعتبار الاعتداء الجنسي على الولد باعثا على الجريمة، فانه ليس من شأن ذلك التأثير في الوصف القانوني للفعل، سواء اعتبر ذلك من قبيل محاولة القتل الخائبة ام من قبيل جناية الايذاء المقصود لأنه في الحالتين لا يدخل الدافع في تكوين عناصر الجريمة وبالتالي لا يؤثر في الوصف القانوني لزوما على ما نصت عليه المادة 192 ق.ع. ولو كان له تأثير كظرف مشدد للعقوبة مما يستدعي رد أقوال الدفاع لجهة الوقائع التي خلا منها قرار الاتهام.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.