ان المشرع اللبناني وإن أورد نص المادة 206 بين احكام اجتماع الجرائم المادي فمن الواضح ان ما تقضي به المادة المذكورة، يؤلف استثناء لهذه الأحكام، ولذلك لا مجال لتطبيق القواعد العامة المتعلقة بتعدّد الجرائم المادي، على الحالة التى يصاب فيها شخص آخر الى جانب الشخص المقصود بالجريمة، ولا على اية حالة من الحالات التي تشتمل عليها المادة 206.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.