حيث ان المشترع حدد حالات التدخل وعناصرها في المادتين 219 و220 ق.ع. وان التحديد الوارد فيهما جاء على سبيل الحصر بحيث لا يجوز اعتبار شخص متدخلا في جريمة اذا اتخذ نشاطه وسيلة أخرى لم يرد ذكرها في المادتين المذكورتين.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.