ان الجرم المعزو إلى المدعى عليه ص.هـ.، الاجنبي بالنظر للقانون اللبناني، قد حصل، على فرض ثبوته، خارج الاراضي اللبنانية وان ص. هذا اقتيد قسراً إلى لبنان ولم يوجد مختاراً على الاراضي اللبنانية عندما قرر قاضي التحقيق توقيفه فيكون القضاء اللبناني غير صالح للنظر بأمر الجرم المعزو اليه سنداً لاحكام المادة 23 من قانون العقوبات اللبناني.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.