ان المحكمة اعتبرت ان الاستفزاز يشكل بحد ذاته عذرا في مرتبة الاعذار في حين ان قانون العقوبات اللبناني لم يعتبر الاستفزاز عذرا مستقلا على ما كانت عليه في قانون العقوبات العثماني وعلى ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات الافرنسي الذي استنارت المحكمة بأحكامه اذ ان الاستفزاز في مفهوم قانون العقوبات اللبناني بأحكامه الحاضرة دون توفر شروط المادة 252 عقوبات ليس الا في عداد الاسباب التقديرية المخففة العائدة لتقدير المحكمة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.