حيث ان الفقرة الثانية من المادة 285 عقوبات، وخلافا لفقرتها الاولى، تكتفي للتجريم بتحقق هذه الواقعة (واقعة الدخول الى بلاد العدو دون اذن من الحكومة)* ولو لم يكن المقصود من دخول بلاد العدو القيام بأحد الاعمال المنصوص عليها في الفقرة الاولى، وهذه الفئة الاخيرة من العمال تشترط لوحدها توافر نية الصلات غير المشروعة بالعدو والمتمثلة بالصفقات التجارية وما شابهها.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.