حيث ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه عدم اتهام المستدعى ضدهم بالجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1985 التي يشترط لتطبيق أحكامها، ان تتوافر بحق الفاعل أو الفاعلين ادلة على أن صنع المتفجرات وحيازتها كانت تهدف الى تحقيق احدى الغايات التي نصت عليها بصورة حصرية وهي اثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، أو اجتياح مدينة أو محلة، أو اجتياح أملاك الدولة، أو أملاك جماعة من الأهلين أو مقاومة أو مهاجمة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات، أو ارتكاب أية جناية أخرى ضد الدولة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.